محاماة "وكالة المحامي: حدود الوكالة". نقض "التوكيل فى الطعن بالنقض".
الموجز
وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى رافع الطعن. م255/1 مرافعات. كفاية صدور التوكيل من وكيل الطاعن. شرطه. اشتمال الوكالة على السماح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
القاعدة
أن المادة 255 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وألا كان الطعن غير مقبول، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين للطعن بالنقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي / منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خلف بهاء صالح وليد رستم نواب رئيس المحكمة و محمد العبد ورئيس النيابة السيد / خليفة ناجى. وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 22 من جمادى الآخر عام 1441ه الموافق 16 من فبراير عام 2020 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

