نقض " إجراءات الطعن بالنقض : تقديم المستندات " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـم الشعــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة السبت (د) المدنيةــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الكريم يوســف نائـب رئيس المحكمــــــــــةوعضوية السادة القضاة/ باســـــــم أحمـــــد عـــــــــزات ، وليــــــد محمــــــد منتصــــــــرعمـــــــرو محمد جـــــــلال و محمــــــــد عــــــــزت طــــــــــه" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد صلاح سلام .وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 26 من جمادى الآخرة سنة 1443 هـ الموافق 29 من يناير سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـى الطعن المقيد…

