شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " إجراءات الطعن بالنقض : تقديم المستندات " .

الطعن
رقم ۲۰۲۷٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۲۹⁩

الموجز

وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض وقت إيداع صحيفة الطعن المستندات المؤيدة له . التزام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائى بحسب الأحوال تسليم من يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر دون المطالبة بالرسوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات والأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ". م 255 مرافعات معدلة بق 76 لسنة 2007 . مفاده . التزام الخصوم فى الطعن بالنقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون .

القاعدة

أن المادة 255 من قانون المرافعات - المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 – قد أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التى تؤيد طعنه كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائى - بحسب الأحوال - أن يسلم ـــــ دون المطالبة بالرسوم ـــــ لمن شاء من الخصوم ــــ خلال سبعة أيام على الأكثر ـــــ ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " ، بما مفاده أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن فى المواعيد التى يحددها القانون .

نص الحكم — معاينة

باســـم الشعــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة السبت (د) المدنيةــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الكريم يوســف              نائـب رئيس المحكمــــــــــةوعضوية السادة القضاة/ باســـــــم أحمـــــد عـــــــــزات       ،      وليــــــد محمــــــد منتصــــــــرعمـــــــرو محمد جـــــــلال      و      محمــــــــد عــــــــزت طــــــــــه" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد صلاح سلام .وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 26 من جمادى الآخرة سنة 1443 هـ الموافق 29 من يناير سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـى الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا