قبض .
الموجز
صورة واقعة تلبس باحراز مخدر تجيز القبض قانوناً .
القاعدة
إذا دخل ضابط و كونستابل منزل متهم صدر بتفتيشه إذن من النيابة فشاهدا بمجرد دخولهما شخصا آخر يخرج من إحدى الغرف و يلقى بلفافة كانت في يده على الأرض فظهر منها الحشيش ، ثم حاول الهرب فإلتقطها الضابط و تعقب الكونستابل هذا الشخص و قبض عليه ، فإن القبض يكون قد تم صحيحاً نتيجة وجوده في حالة تلبس بإحراز مخدر تخلى عنه بإرادته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين. (224) القضية رقم 21 سنة 25 القضائية ( أ ) إجراءات. الأصل فيها الصحة. (ب) إجراءات. كاتب التحقيق. ندب غيره في حالة الضرورة. جائز. تقدير حالة الضرورة. متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. (ج) إثبات. شاهد. الأخذ بقول له في إحدى مراحل التحقيق دون قول آخر. جائز. (د) قبض. صورة واقعة…

