اتفاق. أسباب الإباحة وموانع العقاب " أسباب الإباحة. الدفاع الشرعي ". دفوع "الدفع بالإعفاء من العقاب ". سبق إصرار. قتل عمد. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ".
الطعن
رقم ۲٤٦۱٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.