مسئولية جنائية .
الموجز
عدم تنافرها مع المسئولية الإدارية . فعل يكون مخالفة إدارية يعاقب عليها قانون العقوبات . إقامة الدعوى العمومية قبل المتهم . لا مانع .
القاعدة
لا تنافر إطلاقا بين المسئولية الإدارية و المسئولية الجنائية ، فقد يكون الفعل مخالفة إدارية يعاقب عليها قانون العقوبات و لا تثريب على النيابة إذا ما أقامت الدعوى العمومية قبل المتهم لمحاكمته على ما أسند إليه من فعل يكون في نفس الوقت مخالفة إدارية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من فبراير سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن المستشارين. (173) القضية رقم 2420 سنة 24 القضائية ( أ ) جريمة. جناية. إحالتها إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة. عدم تأثير ذلك على صفتها ولا على المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية. (ب) مسئولية جنائية. عدم تنافرها مع المسئولية الإدارية. فعل يكون مخالفة إدارية يعاقب عليها قانون العقوبات. إقامة الدعوى العمومية قبل المتهم.…

