اختصاص " الاختصاص القضائي الدولي : الاختصاص المتعلق بالولاية : مسائل عامة : تعلقه بالنظام العام " .
الموجز
اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي تُرفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية . من حالاته . إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نُفذ في مصر . مؤداه . لا يجوز الخروج عن ذلك الاختصاص . علة ذلك . أن الدولة ترسم حدود ولاية القضاء مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يُمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها .
القاعدة
إذ كانت المادة 30 من قانون المرافعات تنص أن " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية : (1) ... . (2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نُفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها ... . " ، وكان لا يجوز الخروج من اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصري لأن الدولة هي التي ترسم حدود ولاية القضاء مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التي ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية .

