حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــــــم الشعـــــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــــرة المدنيـــــــــةدائـــــــرة السبـــــــــت (ه) المدنيـــــةبرئــــــاسة السيد القاضي/ مــــــجـــــــــــــدي جـــــــــــــــاد نـــــائـــب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضاة/ عــمــر الهادي مـــعــالــي مــحــمـد مـــجـــدي البسيوني وائـــــــــــــل الـــطــــنـــطــاوي هــــيـــــثـــــم عــــــبــــــد الـــحــــي نواب رئيس المحكمةبحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد شعبان.وأمين السر السيد/ أحمد محمد عطية.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 19 من جمادى الآخرة سنة 1443 ه الموافق 22 من يناير سنة 2022.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3907 لسنة 71 ق.المرفوع مـن:ورثة المرحومة/ …………….. وهم:1 ــــ ………………2 ــــ…

