عقد " بعض أنواع العقود : عقد البيع
الموجز
عقد البيع ولو لم يكن مشهراً . نقله للمشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع . شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار. مناطه . أن يكون المبيع معيناً بالذات . الاستثناء . وجود اتفاق أو عرف مخالف ذلك . للمشترى طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه . اعتبار ذلك الريع تعويضاً في غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه . المواد 418 ، من 428 إلى 455 ، 458/2 من ق المدني والمذكرة الإيضاحية له تعليقاً على هذه الفقرة .
القاعدة
أن المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه "... عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي " وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 455 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما أوجب عليه ـــ فيما ضمنته المواد 431 ، 432 ، 435 ــــ تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً مادياً ، ثم رتب ـــــ فيما ضمنه نص المواد من 439 إلى 455 ـــــ أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان التزامات المشتري وأورد المادة 458 متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن " وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره " وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقاً على هذا النص " أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات " وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع ــ ولو لم يكن مشهراً ــ ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه ، وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، نور الدين عبد الله جامعمحمد أمين عبد النبي و صالح إبراهيم الحداد" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عنان .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 28 من جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 1 من يناير سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

