حكم " تسبيب الحكم " .
الموجز
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعن بالإخلاء على دعامتين أولهما اعتناقه أسباب الحكم المستأنف من ثبوت امتداد عقد الإيجار للمطعون ضده الثاني لمساكنته المطعون ضده الأول حتى تركه شقة النزاع . مؤداه . تعييبه في دعامته الثانية . غير منتج وغير مقبول .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن على دعامتين الأولى اعتناقه أسباب الحكم المستأنف من ثبوت مساكنة المطعون ضده الثاني لشقيقه المستأجر المطعون ضده الأول منذ بدء الإجارة بشقة النزاع حتى تركه لها فامتد العقد إليه ، والدعامة الثانية هي استناده في جزء من أسبابه لنص المادة 21/1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لإقامته معه بها لمدة سنة قبل الترك ، وكانت الدعامة الأولى كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه في دعامته الثانية – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير مُنتِج ؛ ومن ثم غير مقبول .

