إجراءات . خبراء .
الموجز
سكوت الشارع عن وضع إجراءات تنظم ندبهم بمعرفة محكمة الموضوع و أدائهم مأمورياتهم أمامها . هذا يشير إلى اكتفائه بما قص عليه في قانون الإجراءات الجنائية خاصة بندب الخبراء بمعرفة قاضى التحقيق .
القاعدة
إن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادتين 85 و 89 على ندب الخبراء بمعرفة قاضى التحقيق و ردهم بمعرفة الأخصام و طلب هؤلاء ندب خبراء إستشاريين و نظم الإجراءات التى يسير عليها الخبراء في أداء مأمورياتهم فنص على وجوب حضور قاضى التحقيق وقت العمل و ملاحظته ما لم يقتض الأمر القيام بالمأمورية بدون حضوره ، و أجاز أن يؤدى الخبير مأموريته في جميع الأحوال بدون حضور الخصوم كما نص في المادتين 292 و 293 من القانون المشار إليه على حق المحكمة في أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، و أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الإبتدائى أو أمام المحكمة دون أن يشفع ذلك بوضع إجراءات تنظم الندب بمعرفة محكمة الموضوع و بوضع ضوابط يراعيها الخبراء في أداء مأمورياتهم ، و سكوت الشارع في هذا الباب عن ذلك يشيرإلى إكتفائه بما وضعه عنها من تقنين من قبل و أنه لا يرى تعديلاً أو إضافة إليه ، و خصوصا و قد أشار إلى التقارير المقدمة في التحقيق الإبتدائى و أجاز للمحكمة أن تستكمل ما بها من نقص بإعلان الخبراء لتقديم إيضاحات عنها بالجلسة .

