اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادى صاحب الولاية العامة ". رد غير المستحق" حالاته : اثراء بلا سبب" . دستور " المحكمة الدستورية العليا : حجية أحكامها ". قرار إدارى " ما لا يعد كذلك ". جمارك" منازعاتها".
الطعن
رقم ۱۰٥۲۱ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.