الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةنقض " الخصوم في الطعن بالنقض : أثر عدم أختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئه : الحالات التي يجب فيها أختصام جميع المحكوم عليهم" . الطعنرقم ۸٤٦٥ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۱۹الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول