شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

انقضاء الدعوى الجنائية .

الطعن
رقم ۲۲۱٤ لسنة ۲٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٥/۰۲/۰۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۱٦۱

الموجز

جنحة لم يمض على وقوعها مدة أربع سنوات و نصف إلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 الذى نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة إلى الجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية . هذا النص هو الواجب تطبيقه .

القاعدة

لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1951 تنص على إنقضاء الدعوى العمومية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و كانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون تنص على أنه لا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها ، و كان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1951 قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نص في الفقرة الأولى منهما على ألا تبدأ المدة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 السالفة الذكر بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ و لما كانت الواقعة التى رفعت بها الدعوى قد وقعت في الفترة بين أول يناير سنة 1948 و 22 من مايو سنة 1948 و إلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الأربع سنوات و النصف المنصوص عليها في المادة 17 المذكورة ، و لما كانت الدعوى العمومية لم تنقض بمضى المدة لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة في ظله و لا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره في 15 من أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1951 الذى نص على إحتساب مدة الإنقطاع إبتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة إلى الجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية - فإن هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى ، و لما كانت المادة 17 السالف ذكرها ، قد حصل تعديلها مرة أخرى بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 الصادر في 18 من ديسمبر سنة 1952 ، و أعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات ، فإن الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد إنقضت .

نص الحكم — معاينة

جلسة أول فبراير سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين. (161) القضية رقم 2214 سنة 24 القضائية ( أ ) انقضاء الدعوى الجنائية. جنحة لم يمض على وقوعها مدة أربع سنوات ونصف إلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 الذي نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة إلى الجرائم التي وقعت قبل صدور قانون الاجراءات الجنائية. هذا النص هو الواجب…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا