إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لإجرائه . غير مقبول .
القاعدة
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في خصوص ما يثيره بأوجه طعنه ، فلا يقبل منه - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق أمسك عن طلبه ، ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / علي سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضــاة / خالد الجندي ووليـد عثمان نائبي رئيس المحكمة وعبــد الهادي محمود وهاني نجاتي . ( 62 ) الطعن رقم 10868 لسنة 87 القضائية (1) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه . (2) دفوع "…

