صلح . عقد . حكم . إستئناف .
الموجز
الحكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة. ماهيته. عقد ليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعط شكل الأحكام. عدم جواز الطعن فيه من طرفيه. علة ذلك. سلطة محكمة الاستئناف عند نظر الطعن فيه.
القاعدة
الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومه وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنه لا يسوغ لمحكمة الاستئناف إذا ما طعن على الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند واجب النفاذ أن تعرض في حكمها لأى دافع يثيره الطاعن متعلقاً بالموضوع أياً كان وجه الرأى فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من إبريل سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري. (153) الطعن رقم 331 لسنة 55 القضائية صلح. عقد. حكم. استئناف. الحكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة. ماهيته. عقد ليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعط شكل الأحكام. عدم جواز الطعن فيه من طرفيه. علة ذلك. سلطة محكمة الاستئناف عند نظر الطعن فيه. الحكم الذي يقضي بإلحاق عقد…

