استئناف .
الموجز
حكم غيابى استئنافى قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية قضى بتشديد العقوبة على المتهم . القضاء في المعارضة بالتأييد بعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية دون أن يذكر في الحكم أنه صدر باجماع اّراء القضاة . بطلانه فيما قضى به من تشديد .
القاعدة
متى كان الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية قد قضى بتشديد العقوبة على الطاعن ، فلما عارض فيه قضى بالحكم المطعون فيه بالتأييد بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1952 دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة على خلاف ما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية المعمول به وقت صدوره فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الإستئنافى في خصوص تشديده العقوبة المحكوم بها من محكمة أول درجة ، إذ المعارضة من شأنها أن تعيد القضية إلى حالتها الأولى ، و تطرح الخصومة من جديد في حدود مصلحة المعارض فإذا رأت المحكمة الإستئنافية أن تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بالتشديد ، فإنه يشترط لصحة حكمها بذلك أن يكون صادراً بإجماع آراء قضاتها ، إذ أن هذا في حقيقته قضاء منها - بعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية بتشديد العقوبة المحكوم بها من محكمة أول درجة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1953 المؤلفة من السيد المستشار مصطفى حسن رئيسا، والسادة المستشارين: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء. (54) القضية رقم 1344 سنة 23 القضائية استئناف. حكم غيابى استئنافى فبل العمل قانون الإجراءات الجنائية قضى بتشديد العقوبة على المتهم. القضاء فى المعارضة بالتأييد بعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية دون أن يذكر فى الحكم صدور باجماع آراء القضاة. بطلانه فيما قضى به من تشديد. متى كان الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر قبل العمل بقانون الإجراءات…

