إجراءات " إجراءات المحاكمة " . استجواب .
الموجز
صحة مناقشة المتهم في الاتهام المسند إليه والأدلة القائمة عليه . رهن بقبوله . المادة 274 إجراءات .
القاعدة
حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة سألت كلاً من الطاعنين عن التهمة المسندة إليه فأنكرها ، ولم يطلب أى متهم منهما مناقشته في الاتهام المسند إليه والأدلة القائمة عليه ، وهو إجراء وإن كان يحظر على المحكمة القيام به طبقا للفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه يصح بناء على طلب المتهم نفسه يبديه بالجلسة بعد تقديره لمواقفه ولما تقتضيه مصلحته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يناير سنة 2003 برئاسة المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، فتحى جودة وأحمد عبد القوى أحمد نواب رئيس المحكمة. (11) الطعن رقم 39618 لسنة 72 القضائية (1) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير جدية التحريات". تقدير جدية التحريات. موضوعى. للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة. (2) رقابة إدارية. دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". النص فى المادة الثامنة من…

