خيانة الأمانة .
الموجز
اختلاس أشياء محجوزة . حجز إدارى . عدم تعيين حارس للأشياء المحجوزة إدارياً . بطلان محضر الحجز . عدم جواز تطبيق أى من المادتين 323 أو 341 ع . المادتان 508 و 512 مرافعات . مجال الأخذ بحكمهما
القاعدة
مجال الأخذ بحكم المادتين 508 و 512 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائي الذى يوقع بالشروط التى نص عليها هذا القانون ، و بهذا الحجز القضائي يصبح الشئ بمجرد أمر القاضى بحجزه محتسباً على ذمة السلطة القضائية خاضعاً لتصرفها طبقاً لأحكام القانون ، و لا يتعدى حكم هذه القاعدة إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة و حدد له شروطاً نص عليها فأوجب دائماً لإنعقاد الحجز الإدارى تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل لعهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز و يصبح أميناً مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز ، أما إذا لم يعين الحارس و لم تسلم إليه الأشياء المحجوزة إدارياً تسليماً فعلياً أو حكمياً بعدم قبوله الحراسة فإن الحجز الإدارى لا ينعقد و يكون العيب الذى يلحق محضره في هذه الصورة هو عيب جوهرى يبطله ، مما لا محل معه لتطبيق أى من المادتين 323 أو 341 من قانون العقوبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين. (405) القضية رقم 699 سنة 25 القضائية خيانة الأمانة. اختلاس أشياء محجوزة. حجز إدارى. عدم تعيين حارس للأشياء المحجوزة إداريا. بطلان محضر الحجز. عدم جواز تطبيق أى من المادتين 323 أو 341 ع. المادتان 508 و512 مرافعات. مجال الأخذ بحكمهما. مجال الأخذ بحكم المادتين 508 و512 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائى…

