شيك .
الموجز
ماهية الشيك في حكم المادة 337 ع .
القاعدة
العبرة في تعريف الشيك أنه أداة وفاء قابلة للصرف هى بالتاريخ الذى يحمله فإذا حرر شخص عدة شيكات تصرف في تواريخ مختلفة و كان كل من هذه الشيكات لا يحمل إلا تاريخاً واحداً فإن ذلك لا يغير من طبيعة الشيك كما هو معرف به في المادة 337 من قانون العقوبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (387) القضية رقم 678 سنة 25 القضائية شيك. ماهية الشيك فى حكم المادة 337 ع. العبرة فى تعريف الشيك أنه أداة وفاء قابلة للصرف هى بالتاريخ الذى يحمله فإذا حرر شخص عدة شيكات تصرف فى تواريخ مختلفة وكان كل من هذه الشيكات لا يحمل إلا تاريخا واحدا فإن ذلك لا يغير من طبيعة…

