تفتيش . حكم . تسبيبه .
الموجز
تفتيش . حكم . تسبيبه . إثباته أن أمر التفتيش بنى على تحريات جدية سبقت صدوره . تزيده استدلالا على جدية التحريات من أن التفتيش انتهى إلى ضبط الواقعة فعلا . لا عيب .
القاعدة
متى أثبت الحكم أن أمر التفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره فلا يؤثر فيه ما قاله تزيداً إستدلالاً على جدية التحريات من أن التفتيش قد إنتهى إلى ضبط الواقعة فعلا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من إبريل سنة 1956 برياسة السيد المستشار حسن داود، وحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل؛ ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (143) القضية رقم 1998 سنة 25 القضائية ( أ ) دعارة. إدارة منزل للدعارة. صورة واقعة تتوافر بها عناصر هذه الجريمة. المادة 8 من القانون 68 لسنة 1951. (ب) دعارة. وجود امرأة في منزل معد للدعارة. لا يعتبر بذاته معاونة في إدارة المنزل للدعارة ولا تتحقق به جريمة المعاونة المعاقب عليها بالمادة 8 من…

