رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . مسئولية جنائية .
الموجز
جريمة الرشوة لا يشترط لقيامها أن تكون الأعمال المطلوبة داخله في نطاق الوظيفة مباشرة . كفاية كون الموظف له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس .
إختصاص الموظف بإتخاذ القرار . غير لازم . كفاية أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضيره ولو في صورة إبداء رأى إستشاري .
القاعدة
من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة ، بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها . وأن يكون من طلب الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس ، وليس من الضرورى أن يتخذ نصيب الموظف الاختصاص صورة اتخاذ القرار ، وإنما يكفى أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضير هذا القرار ، ولو كان في صورة إبداء رأى استشارى يحتمل أن يؤثر على من بيده اتخاذ القرار .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة. (152) الطعن رقم 20350 لسنة 64 القضائية (1) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟ (2) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الشهادة. هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه…

