قتل عمد. جريمة " أركانها ". قصد جنائي .. حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض" أسباب الطعن. ما يقبل منها " . سبق إصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . " سلطتها في تقدير الدليل "
الطعن
رقم ۱۷۰۷۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.