إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "" تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥٦۱۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.