مواد مخدرة . إحرازها . البيان الكافى . مثال .
الموجز
كفاية وقوع التحليل على جزء من مجموع ما ضبط .
القاعدة
ما أثبته تحليل العينات من أنها من الحشيش والأفيون يكفى لحمل الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة إحرازه مواد مخدرة ، ما دام المتهم لا ينازع في أن تلك العينات هى جزء من مجموع ما ضبط .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1959 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين. (209) الطعن رقم 1247 لسنة 29 القضائية مواد مخدرة. إحرازها. البيان الكافي. مثال. كفاية وقوع التحليل على جزء من مجموع ما ضبط. ما أثبته تحليل العينات من أنها من الحشيش والأفيون يكفي لحمل الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة إحرازه مواد مخدرة, ما دام المتهم لا ينازع في أن تلك العينات هى جزء من…

