جرائم النشر . قذف الموظف .
الموجز
المسئولية والعقاب . القصد الجنائي . حسن النية المبيح لإثبات صحة وقائع القذف . ماهيته . أثر تخلفه .
القاعدة
الأصل أن قاضى التحقيق ولايته عينية ( in rem ) ، فليس له أن يباشر التحقيق إلا في نطاق الجريمة المعينة التى طلب منه تحقيقها دون أن يتعدى ذلك إلى وقائع أخرى ما لم تكن تلك الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه رتباطا لا يقبل التجزئة - فإذا كان الحكم قد انتهى - للأسباب السائغة التى أوردها - إلى قيام هذا الارتباط ، فلا تجوز المجادلة في هذه النتيجة التى هى من شأن محكمة الموضوع وحدها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1959 برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين. (218) الطعن رقم 1294 لسنة 29 القضائية قاضي التحقيق. قواعد ندبه. ولاية القاضي عينية. تقيده بالجريمة المندوب لها إلا في حالة الارتباط غير القابل للتجزئة. ما لا يجوز استئنافه من قراراته. أمره بإحالة الدعوى خطأ إلى غرفة الإتهام. علة ذلك. دلالة قراره بإحالة الدعوى إلى غرفة الإتهام. عدم اقتضاء الدعوى - في نظره -…

