الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةأحوال شخصية . مسائل متعلقة بالمسلمين . طلاق " إثبات الطلاق " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة و إجراء التحقيق " .الطعنرقم ٤۰۷ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۰۱/۰٦الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى٥٤رقم القاعدة۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول