نقض " إجراءات الطعن : التوكيل في الطعن " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقــضالدائرة المدنيـة والتجاريةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــي / نبيــــل فـــوزى إسكنــــــــــدر " نائـــب رئيس المحكـمـة " وعضوية السادة القضاة / مـــــحـــــمـــــد بــــدر عـــــــزت " نائـــب رئيس المحكـمـة " أحـــــــمـــــد لــــطــــــفـــــــى ، عـــــمــــــــرو جـــــلال وعــبــد الـــرحمن صــالــــــــحبحضور السيد رئيس النيابة / محمد ماهر .وحضور السيد أمين السر/ محمد جمال .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .فى يوم الإثنين 11 من ذي القعدة سنة 1442 ه الموافق 21 يونيو سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتي :فـى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1546 لسنـة…

