نقض . طعن .
الموجز
توجيهه إلى الحكم الابتدائي . عدم قبوله .
القاعدة
إذا كان ما ينعاه الطاعن من عدم تتويج الحكم بإسم الأمة موجها إلى الحكم الإبتدائى فإن طعنه يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أكتوبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور السادة الأستاذة إسماعيل مجدي, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين. (39) القضية رقم 1024 سنة 24 القضائية ( أ ) سب. القصد الجنائي. عبارات سب تتضمن بذاتها خدشاً للشرف والاعتبار. لا موجب للتحدث صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي. (ب) دفاع موضوعي لم يثير أمام محكمة الموضوع. عدم قبوله أمام محكمة النقض. (ج) نقض. طعن. توجيهه إلى الحكم الابتدائي. عدم قبوله. 1 - ما دامت…

