شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : المقاصة القانونية والمقاصة القضائية " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " " الأسباب الجديدة " " السبب المفتقر للدليل " .

الطعن
رقم ۲٦٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰٦/۲۱⁩

الموجز

وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق المؤيدة لطعنه . التزام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي تسليم من يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام والمستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها لمحكمة النقض . م 255 مرافعات معدلة بق 76 لسنة 2007 . عدم إيداع الطاعن رفق طعنه صورة من المستندات المؤيدة لنعيه . نعي عارٍ عن الدليل . أثره . غير مقبول .

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يستوجب - عملاً بالمادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 - على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي حسب الأحوال أن يسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام والمستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض . (3) لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يودع رفق صحيفة طعنه صورة رسمية من يومية المحضرين المثبت بها أن الرقم البريدي المثبت بالشهادتين اللتين حصلهما الحكم المطعون فيه هو ذاته الرقم المسجل الخاص بإعلان صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها ، كما خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد تقديم دفتر يومية المحضرين سالفة الذكر ، كما أن دفتر يومية المحضرين التي قدمها الطاعن رفق صحيفة الطعن خلت مما يدل على صدورها عن قلم كتاب محكمة الاستئناف كما لم تذيل بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ، فلا تصلح دليلاً على صحة النعي ، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، فضلاً عن كونه عارياً عن دليله ، ومن ثم غير مقبول . (*)

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمـة الـنقــضالدائرة المدنيـة والتجاريةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــي / نبيــــل فـــوزى إسكنــــــــــدر                 " نائـــب رئيس المحكـمـة "   وعضوية السادة القضاة / مـــــحـــــمـــــد بــــدر عـــــــزت                 " نائـــب رئيس المحكـمـة "   أحــــــمـــد لــــطــــــفـــــــى        ،        عـــــمــــــرو جـــــلال              وعــبــد الـــرحمن صــالــــــــحبحضور السيد رئيس النيابة / محمد ماهر .وحضور السيد أمين السر/ محمد جمال .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 11 من ذي القعدة سنة 1442 ه الموافق 21 يونيو سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتي :فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 265 لسنـة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • استئناف " الأثر الناقل للاستئناف ". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: ترك العين المؤجرة ".
  • حكــم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون "
  • إيجــار " القـواعد العـامة في الإيجـار : دعـاوى الإيجار والحيـازة : دعـوى الطـرد للغـصـب " . ملـكـيـة " نطاق حق الملكية : عدم جواز الحرمان من الملك " .
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا