إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه. مطالبته الأخذ بدليل معين. غير جائز. ما لم يقيده القانون بذلك. له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / حــــــــــــــازم بــــــــــــــدوي ، وليــــــــد حسن حمـــــــزة وائـــــــــــــــل شوقـــــــــــي و طــــــــــــــارق مصطفــــى نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد شفيق . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 28 من ربيع الأول سنة 1443هـ…

