دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " .
الموجز
وفاة الطاعن . يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي ، وليد حسن حمزة وائل شوقي و طارق مصطفى نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد شفيق . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 28 من ربيع الاول سنة 1443ه الموافق…

