إجراءات .
الموجز
إعلان . اشكال في التنفيذ . غرفى الاتهام . المادة 237 ا . ج . مجال تطبيقها أمام محكمة الجنح و المخالفات . عدم سريان حكمها بالنسبة إلى الإشكال في التنفيذ الذى تختص غرفة الاتهام بنظره والذى تحكمه المادتان 524 و 525 ا . ج الغرض منه .
القاعدة
إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية ، إنما وردت في الفصل الثانى من الباب الثانى الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح و المخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال في تنفيذ حكم أمام غرفة الإتهام بل تطبق المادتان 524 و 525 من القانون المشار إليه و هما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته ، و لما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين و كان الطاعن قد أعلن بالجلسة التى حددت لنظر الإشكال و تكلم الدفاع عنه في موضوع الإشكال و لم يطلب ميعاداً لتحضير دفاعه ، فإن البطلان - إذا كان ثمت بطلان - يزول وفقاً للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية و لا يكون حضور الطاعن بشخصه واجباً ما دام محاميه قد حضر و سمعت أقواله و هو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوى الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم و ما دامت الغرفة لم تر محلاً لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته ، و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلاً لذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من أكتوبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، و محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (357) القضية رقم 918 سنة 25 القضائية (أ) إجراءات. إعلان. أشكال فى التنفيذ. غرفة الاتهام. المادة 237 أ. ج. مجال تطبيقها أمام محكمة الجنح والمخالفات. عدم سريان حكمها بالنسبة إلى الإشكال فى التنفيذ الذى تختص غرفة الاتهام بنظره والذى تحكمه المادتان 524 و525 أ. ج. إعلان المستشكل فى هذه الحالة الأخيرة. لا…

