نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي ، وليد حسن حمزة مصطفى محمود الطويل و تامر عابدين نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بسام مقلد . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 14 من ربيع الأول سنة 1443 ه…

