الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات المحاكمة . بطلان . تصحيحه بسقوط الحق في التمسك به إذا تم الإجراء بحضور محامى المتهم ودون اعتراض منه .الطعنرقم ۱۰۹٦ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۱۱/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱۹۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول