محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " " الدفع بتلفيق الاتهام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤٦٦٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.