شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع " " انتهاء عقد الإيجار " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " . حوالة " حوالة الحق " . شيوع " تصرف المالك على الشيوع " . قسمة " الأثر الرجعى للقسمة " . ملكية " الملكية الشائعة " .

الطعن
رقم ٥٦۸٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۸/۰۸⁩

الموجز

تمسك الطاعنة بانتهاء عقد إيجار عين النزاع المحول لها من البائع – الذي اختص بالعين بموجب قسمة تمت بينه وبين ملاك العقار الكائن به العين ومنهم المطعون ضدهن من الثانية للرابعة – وتنبيهها على المطعون ضدها الأولى – المستأجرة من البائع لها – بانتهاء العقد وتسليمها العين مدللة على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه برفض دعوى الطاعنة بانتهاء العقد استناداً لأحقية المطعون ضدهن من الثانية للرابعة بتأجير عين النزاع للمطعون ضدها الأولى بعقد إيجار آخر إعمالاً لأحكام الشيوع وأن دعوى صحة التوقيع على عقد القسمة لم يختصم فيها جميع المتقاسمين . قصور وخطأ . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بوجود قسمة تمت بين ملاك العقار الكائن به عين النزاع ومنهم المطعون ضدهن من الثانية للرابعة والبائع لها واختص الأخير بموجبها بالعين محل النزاع وقد أجرها للمطعون ضدها الأولى بموجب العقد المؤرخ 1/9/2001 وأنه باع لها حصته في العقار بعقد البيع المؤرخ 25/8/2003 وحول لها عقد الإيجار المشار إليه والذى انتهت مدته ونبهت على المطعون ضدها المذكورة رسمياً في 28/10/2010 بانتهاء العقد وبتسليمها العين المؤجرة وقدمت تدليلاً على ذلك صورة عقد القسمة المؤرخ 1/9/2001 ، وكان هذا الدفاع – إن صح – جوهرياً يتغير به وجه الرأي في النزاع ، إذ إن مؤدى قيام هذه القسمة عدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/2/2011 الصادر للمطعون ضدها الأولى من باقي المطعون ضدهن في حق الطاعنة ولا يحاج به في حين يكون عقد الإيجار المؤرخ 1/9/2001 نافذاً في حق المطعون ضدهن ، وإذ لم يولِ الحكم المطعون فيه هذا الدفاع حقه من البحث والتمحيص واستند في قضائه برفض الدعوى إلى أحقية المطعون ضدهن سالفات الذكر بتأجير شقة النزاع للمطعون ضدها الأولى بموجب عقد الإيجار المؤرخ 2/2/2011 إعمالاً لأحكام الشيوع وأن دعوى صحة التوقيع على عقد القسمة لم يتم اختصام جميع المتقاسمين فيها مما يعيبه ويوجب نقضه .

نص الحكم — معاينة

  محكمــة النقـــضالدائـرة المدنية والتجاريةباسم الشعب ــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــــي / محمد حسن عبد اللطيف                " نـائـب رئيــس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / حــاتــم أحـــــمـــد ســـــنـوســـــى         ،      محمــــود محمـــــد تــوفيـــــــق       هاني فــــــــوزى شـــــــومان          و      مصطــــــــــفى فــــــــــتـــــــح الله  " نــواب رئيس المحكمـة "بحضور السيد رئيس النيابة / باسم صفى الدين .وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 29 من ذي الحجة سنة 1442 هـ الموافق 8 من أغسطس سنة 2021 م .نظرت في الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا