نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد وتقديم أسبابه بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حازم بدوي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / وليد حسن حمزة ، وائل شوقي هاني مختار المليجي و مصطفى محمود الطويل
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إسماعيل .
وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الإثنين 30 من صفر سنة 1443ه الموافق 26 من سبتمبر سنة 2022م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11633 لسنة 91 القضائية .
المرفوع من
حمادة الصغير نادي أبو سيف . " محكوم عليه "
ضد
النيابة العامة .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلأ من : 1- حسن محمد توفيق محمد ، ٢- حمادة الصغير نادي أبوسيف ( طاعن ) - في قضية الجناية رقم 13436 لسنة ٢٠٢٠ مركز القوصية والمقيدة بالجدول الكلي برقم 5٠٨٨ لسنة ٢٠٢٠ شمال أسيوط .
بأنهما في يوم 7 من أكتوبر سنة 2020 بدائرة مركز القوصية - محافظة أسيوط :
۱ - حاز الأول وأحرز الثاني بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بالجوار المباشر لإحدى دور العبادة .
۲ - أحرز كلاً منهما سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) حال كونه مما لا يجوز له الترخيص بحيازته أو إحرازه .
3- أحرز كلاً منهما ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري أنف البيان حال كونه مما لا يجوز له الترخيص بحيازته أو إحرازه .
4- استعملا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم النقيب/ زياد محمود ، النقيب/ عمرو سعد والنقيب/ محمود حمادة ( معاونين مباحث مركز شرطة القوصية ) والقوة المرافقة لهم بأن أطلق الأول صوبهم عدة أعيرة نارية بينما هددهم الثاني مستخدمين سلاحيهما الناريين سالفي البيان .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمُعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة الجنايات المذكورة قضت غيابياً للمتهم الأول وحضورياً للمتهم الثاني بجلسة2 من يونيه سنة 2021 - عملاً بالمواد 1 ، ۲ ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة ۱۹۹۷ ، ٢٦٩ لسنة ٢٠٠٢ ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26/1-3-4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٠١ لسنة ۱۹۸۰ ، 165 لسنة ١٩٨١ ، 6 لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (2) والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون الأول والمستبدل آخرهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال مقتضى نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، وباعتبار أن إحراز المتهمين للمادة المخدرة المضبوطة كان بقصد التعاطي -أولاً : بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنين وبغرامة قدرها عشرين ألف جنيه عما أُسند إليهما من اتهامات بإحراز أسلحة نارية وذخيرة ، وبمعاقبة كلٍ منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه عما أُسند إليهما من اتهام بتعاطي المواد المخدرة وبمصادرة المضبوطات .ثانياً : ببراءة المتهمين عما أُسند إليهما من اتهام باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين .
فقرر المحكوم عليه الثاني بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من يونيه سنة 2021.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

