شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

الطعن
رقم ۱۱٦۳۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۹/۲٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التقرير بالطعن في الميعاد وتقديم أسبابه بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين (ب)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حازم بدوي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / وليد حسن حمزة ، وائل شوقي هاني مختار المليجي و مصطفى محمود الطويل
نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إسماعيل .
وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الإثنين 30 من صفر سنة 1443ه الموافق 26 من سبتمبر سنة 2022م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11633 لسنة 91 القضائية .
المرفوع من
حمادة الصغير نادي أبو سيف . " محكوم عليه "
ضد
النيابة العامة .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلأ من : 1- حسن محمد توفيق محمد ، ٢- حمادة الصغير نادي أبوسيف ( طاعن ) - في قضية الجناية رقم 13436 لسنة ٢٠٢٠ مركز القوصية والمقيدة بالجدول الكلي برقم 5٠٨٨ لسنة ٢٠٢٠ شمال أسيوط .
بأنهما في يوم 7 من أكتوبر سنة 2020 بدائرة مركز القوصية - محافظة أسيوط :
۱ - حاز الأول وأحرز الثاني بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بالجوار المباشر لإحدى دور العبادة .
۲ - أحرز كلاً منهما سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) حال كونه مما لا يجوز له الترخيص بحيازته أو إحرازه .
3- أحرز كلاً منهما ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري أنف البيان حال كونه مما لا يجوز له الترخيص بحيازته أو إحرازه .
4- استعملا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم النقيب/ زياد محمود ، النقيب/ عمرو سعد والنقيب/ محمود حمادة ( معاونين مباحث مركز شرطة القوصية ) والقوة المرافقة لهم بأن أطلق الأول صوبهم عدة أعيرة نارية بينما هددهم الثاني مستخدمين سلاحيهما الناريين سالفي البيان .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمُعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة الجنايات المذكورة قضت غيابياً للمتهم الأول وحضورياً للمتهم الثاني بجلسة2 من يونيه سنة 2021 - عملاً بالمواد 1 ، ۲ ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة ۱۹۹۷ ، ٢٦٩ لسنة ٢٠٠٢ ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26/1-3-4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٠١ لسنة ۱۹۸۰ ، 165 لسنة ١٩٨١ ، 6 لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (2) والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون الأول والمستبدل آخرهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال مقتضى نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، وباعتبار أن إحراز المتهمين للمادة المخدرة المضبوطة كان بقصد التعاطي -أولاً : بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنين وبغرامة قدرها عشرين ألف جنيه عما أُسند إليهما من اتهامات بإحراز أسلحة نارية وذخيرة ، وبمعاقبة كلٍ منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه عما أُسند إليهما من اتهام بتعاطي المواد المخدرة وبمصادرة المضبوطات .ثانياً : ببراءة المتهمين عما أُسند إليهما من اتهام باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين .
فقرر المحكوم عليه الثاني بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من يونيه سنة 2021.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا