دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
عدم التزام المحكمة إلا بالرد على الطلب الجازم . الأمر بإقفال باب المرافعة . أثره ؟
القاعدة
من المقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه مادامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع وأمرت بإقفال باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم ، فهى غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع لم يطلب منها بالجلسة أو سماع دفاع من المتهم كان في مقدوره إبداؤه حين حضر أمامها إذ لا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم عن المرافعة في الجلسة الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجهيكون غير قويم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 2003برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوى ، عبد الرؤوف عبد الظاهر نائبى رئيس المحكمة ، سمير سامى ومحمد جمال الشربينى ( 7 )الطعن رقم 7268 لسنة 63 القضائية(1) دعوى جنائية " تحريكها ". موظفون عموميون . نيابة عامة . تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مقصور على النيابة العامة وحدها دون المدعى بالحقوق المدنية . بشرط صدور إذن من…

