استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
الخطأ في اسم الطاعن ومهنته وعدم بيان محل إقامته وسوابقه . لا يقدح في جدية التحريات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمــــد عبـــــد الــودود ، حــــــــــــــــــازم بــــــــــــــدوي وائـــــــــــــــل شوقـــــــــــي و هاني مختار المليجـي نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إسماعيل . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 30 من صفر سنة 1443هـ…

