الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمعارضة . "المعارضة في الحكم الحضورى الاعتبارى" . نقض . "الطعن بالنقض" . "مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام" .الطعنرقم ۱۲٦ لسنة ۳٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۰۳/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۷۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول