نقض " الخصوم فى الطعن " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية والتجارية==برئاسة السيد القاضى / عبد الرحيم الصغيــــــــــــــر زكريا نــائـــــب رئيــس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريـــــدى ، عبد الناصر عبد اللاه فراج وليــــــــــد ربيـــــــــــــــــع الســـــعداوى و صلاح الدين فتحى الخولى نـــــــواب رئــــــــــيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد الحميد . وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .يوم السبت 9 من ذى القعدة سنة 1442 هـ الموافق 19 من يونيه سنة 2021 م .أصدرت الحكم…

