شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم فى الطعن " .

الطعن
رقم ۲۱۷٦۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰٦/۱۹⁩

الموجز

قبول الطاعن الحكم الابتدائى واستئنافه من خصم آخر وعدم قضاء الحكم الاستئنافى بأكثر مما قضى به الحكم الأول . عدم جواز طعن الطاعن على الحكم الاستئنافى بالنقض . طعن الطاعن الأول على الحكم الاستئنافى بالمخالفة لذلك . غير مقبول .

القاعدة

أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائى ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم ولم يقض الحكم الاستئنافى بشىء أكثر مما قضى به الحكم المستأنف ، فلا يقبل منه الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد قضى بخصوص الطلب العارض الموجه من الطاعنين إلى المطعون ضدهم برفض امتداد عقد الإيجار للطاعن الأول بينما قضى بامتداده للطاعنين الثانى والثالث ، فارتضاه وتخلى عن حق الطعن فيه فلم يستأنفه وإنما استأنفه المطعون ضدهم فقط على نحو يقطع بقبوله قضاء الحكم الابتدائى ، وكان الحكم الاستئنافى لم يقض ضده بشيء أكثر مما قضى به هذا الحكم ، فصار نهائياً حاز قوة الأمر المقضى فى حقه ، فلا يُقبل منه الطعن عليه بطريق النقض ، ومن ثم يكون الطعن بالنقض غير مقبول بالنسبة للطاعن الأول .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية والتجارية==برئاسة السيد القاضى / عبد الرحيم الصغيــــــــــــــر زكريا                    نــائـــــب رئيــس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريـــــدى          ،         عبد الناصر عبد اللاه فراج                                 وليــــــــــد ربيـــــــــــــــــع الســـــعداوى         و         صلاح الدين فتحى الخولى                         نـــــــواب رئــــــــــيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد الحميد . وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .يوم السبت 9 من ذى القعدة سنة 1442 هـ الموافق 19 من يونيه سنة 2021 م .أصدرت الحكم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا