الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . أسباب جديدة . شرط الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة أمام محكمة النقض .الطعنرقم ۱۹۷۹ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰۲/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة٤۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول