نقض " أسباب الطعن . وضوحها " .
الموجز
وجه الطعن يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عبد الـــــــودود نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / حـــــــــــازم بـــــــــــــــدوي و وليـد حسن حمــــــــــــزة وائـــــــــــــــل شوقــــــــي و مصطفــــــــــى محمـــــود نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو زهرة . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 25 من شعبان سنة 1443…

