استئناف . طلب النيابة بالجلسة توقيع أقصى العقوبة في جريمة تبديد .
الموجز
استئناف . طلب النيابة بالجلسة توقيع أقصى العقوبة في جريمة تبديد . إبداء هذا الطلب في غيبة المتهم و دخوله في نطاق المواد الواردة في ورقة التكليف بالحضور . الحكم بحبس المتهم شهرا و هو دون ما طلبته النيابة . جواز الاستئناف الذى يرفع من النيابة عن هذا الحكم . المادة 402 / 2 أ . ج .
القاعدة
متى كانت النيابة العامة قد حددت بالجلسة القدر الذى تطلبه من العقوبة تحديداً صريحاً بأن طلبت الحكم بأقصى العقوبة فإن إبداء هذا الطلب في غيبة المتهم لا يعتبر طلباً جديداً يستلزم إعلاناً جديداً ما دام يدخل في نطاق المواد الواردة في ورقة التكليف بالحضور التى أعلن بها المتهم فإذا قضت المحكمة في هذه الحالة في جريمة التبديد المسندة للمتهم بحبسه شهراً و هو دون ما طلبته النيابة فإن إستئنافها يكون جائزاً إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و ذلك لعدم الحكم بما طلبته النيابة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من إبريل سنة 1956 برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (188) القضية رقم 322 سنة 26 القضائية استئناف. طلب النيابة بالجلسة توقيع أقصى العقوبة في جريمة تبديد. إبداء هذا الطلب في غيبة المتهم ودخوله في نطاق المواد الواردة في ورقة التكليف بالحضور. الحكم بحبس المتهم شهراً وهو دون ما طلبته النيابة. جواز الاستئناف الذي يرفع من النيابة عن هذا الحكم. المادة 402/ 2…

