محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه . أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضى ضميره وما تهدى إليه خبرته .
انضمام المحامي إلى زميله . يتضمن معنى الإقرار بما ورد في مرافعة الأخير واعتبارها من وَضعِه بما يغنيه عن تكرارها . التزام الحكم هذا النظر . لا إخلال بحق الدفاع .
القاعدة
من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططًا معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك اعتمادًا على شرف مهنته واطمئنانًا إلى نبل أغراضها أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أنه بجلسة .... قد حضر محاميًا عن الطاعن الأول وانضم إليه في هذا الدفاع المحامي الحاضر عن الطاعن الثاني ، وكان من المقرر أن انضمام المحامي إلى زميله يتضمن معنى الإقرار بما ورد في مرافعة الأخير واعتبارها من وضعه بما يغنيه عن تكرارها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر لدى اطراحه دفاع الطاعن الثاني في هذا الشأن ، فإنه يكون قد برئ من قالة البطلان أو الإخلال بحق الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / محمد محمد سعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد متولي عامر، سامح عبد الله عبد الرحيم وعصام محمد أحمد عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة وأحمد محمد سليمان . ( 56 ) الطعن رقم 5224 لسنة 86 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . (2) ولي طبيعي . وكالة . نقض…

