شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات حكم الإدانة " .

الطعن
رقم ۱۸۷۲۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۳/۲۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى الأدلة. لا قصور. أساس ذلك ؟
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الإثنين (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حـــــــــــازم بــــــــــــــــــــدوي نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــــــــــــــد فتحـــــــــــــي عمـــــــــــرو أبو السعـــود

نائبي رئيـــس المحكمـــة

محمـــــــــد صــــــــــــــــلاح تامــــــــــــر عابديـــــــــــــن

وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو زهرة.

وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد.

في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 25 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 28 من مارس سنة 2022م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 18729 لسنة 89 القضائية.

المرفوع من :

................ " محكوم عليــــــــــــه "

ضــــــــــد

النيابــــــــــــــة العامـــــــــــــة

" الوقائــــــــــــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين في قضية الجناية رقم ..... لسنة ٢٠١٧ جنايات مركز ..... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ٢٠١٧ جنوب ..... ) بوصف أنهم في 17 من مارس سنة ٢٠١٧ بدائرة مركز ...... / محافظة ...... :

1- شرعوا في قتل / ......... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وأدوات صلبة راضية ( ماسورة بلاستيك، خشبة، سير بلاستيك ) وترصدوه حتى أيقنوا دخوله مسكنه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين قتله إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدخل الأهالي لإنقاذه ومداركته بالعلاج.

2- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات راضه ( ماسورة بلاستيك، خشبة، سير بلاستيك ) بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ........ لمُعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث والرابعة بتاريخ 9 من يونيو لسنة ٢٠١٩ عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، ٢٥ مكرراً /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧. مع إعمال حكم المادة 3٢ من قانون العقوبات، بمُعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

فطعن المحكوم عليه الأول فـي هـذا الحكم بطريق النقض من 22 من يوليو سنة 2019، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعٌ عليها من الأستاذ / ......... المُحامى.

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحـكـمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمتي الضرب الذي نشأ عنه عاهة مستديمة، وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أُفرغ في عبارات عامة مجملة، لا تكفي لحمل قضائه، ولم يبين الأفعال المادية التي آتاها الطاعن والمكونة للجريمة التي دانه بها، ولم يستظهر علاقة السببية بين فعله وإحداث العاهة، ولم يفطن إلى عدول شاهد الإثبات الثانى عن إتهام الطاعن أمام المحكمة، وضرب صفحاً عن دفاعه القائم على التناقض بين الدليلين القولي والفني، وانتفاء صلته بالواقعة والتفت عن المستندات التي تظاهر ذلك الدفاع، كل ذلك، يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه، أنه إثر خلف سابق بسبب الإرث قام الطاعن وآخرين بالتعدي على المجني عليه بأسلحة بيضاء - ماسورة وسير بلاستيك، وعصي خشبية- فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتي تخلف من جراء إصابته بالرأس نوبات صرعية مما تعد عاهة مستديمة تقدر بنحو ثلاثين بالمائة. وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - في حق الطاعن، أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات، ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي، ثم أورد مؤدي كل دليل من هذه الأدلة في بيانٍ وافٍ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها، كما بين الأفعال المادية التي آتاها الطاعن والمكونة للجريمة التي دانه بها، فإن ذلك الذي أورده الحكم - على السياق الُمتقدم - واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى - بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما - ومؤدي الأدلة التي استند إليها، وبما بنبيء بجلاء عن ثبوتهما في حقه، ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب، في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير قيام رابطة السببية بين الفعل والنتيجة، من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ومتى فصلت في شأنها إثباتاً ونفياً، فلا رقابة لمحكمة النقض عليها، مادامت أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه، يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن أقوال شاهد الإثبات الثاني بجلسة المحاكمة في معرض نفي التهمة، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى اطراح هذه الأقوال ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المُحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً، بشأن التناقض بين الدليلين القولي والفني، ومن ثم لا يسوغ له إثارة هذا الأمر، لأول مرة أمام محكمة النقض، فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، في كل جزئية منه، بل يكفي - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات، وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد، والقول بانتفاء صلته بالواقعة، والتفات الحكم عن المستندات المؤيدة لدفاعه ذاك، محض جدل في تقدير الدليل، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا