الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . سلاح . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۹۸٦٦ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۱۰/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۱٤٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول