نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حـــــــــــازم بــــــــــــــــــــدوي نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــــــــد فتحــــــــــــــــــي عمـــــــرو أبو السعــــود نائبي رئيـــس المحكمـــة محمـــــــــــد صـــــــــــــلاح تامـــــــــــــــر عابديـــــــــن وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو زهرة . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 25 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 28…

