إجراءات " الصفة في الطلب " .
الموجز
وزير العدل هو الرئيس الادارى المسئول عن أعمال وزارته وإداراتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. إختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى . غير مقبول .
القاعدة
لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفه في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ومن ثم فإن اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى - وهو لا شأن له بخصومة الطلب - فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي. (24) الطلب رقم 59 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء" (1) إجراءات "الصفة في الطلب". وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول. (2) إعارة. قرار إداري. تعويض. القرارات الصادرة في شأن من شئون…

