شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۱٥۳۱٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۳/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

إثارة أساس جديد للدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مجد .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الاثنين (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمــــد عبـــــد الودود و حــــــــــــــــازم بــــــــــــــدوى

نواب رئيـــس المحكمـــة

و محمـــــد صــــــــــــلاح و تامـــــــــــــــــر عابديــــــن

وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود يحيي خليفة .

وأمين السر السيد / محمد زيادة .

في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الاثنين 11 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 14 من مارس سنة 2022م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 15315 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من :

…………… " محكوم عليــــــــــــه "

ضــــــــــد

النيابــــــــــــــة العامــــــــــــة

" الوقائــــــــــــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …… لسنة ٢٠١٦مركز …… المقيدة برقم …… لسنة٢٠١٦ كلي شمال …… بأنه في يوم 12 من يناير سنة 2014 بدائرة مركز ….. - محافظة …...:

1- شرع في سرقة الهاتف الخلوي المملوك لـ / ………… كرهاً عنه بأن أشهر في وجهه سلاح أبيض (سكين) وأحدث إصابته المثبتة بتقرير الطب الشرعي المرفق وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل إرادته إلا أنه أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليه واستغاثته بالأهالي.

۲- ضرب عمدًا / ………… مع سبق الإصرار على ذلك بأن عقد العزم وبيت النية على ضربة وأعد لذلك سلاح أبيض سكين وما أن ظفر به حتى أحدث به الإصابات الموصوفه بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جراءاها عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 4% .

3- أحرز بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض سكين .

وأحالته إلى محكمة جنايات …… لمُعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 20 من مايو سنة 2019 عملاً بالمواد 45، ٤6، 240/2، 314/2 من قانون العقوبات والمادتين ۱/۱، ٢٥مکررا/1 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ١٩٧٨، 165 لسنة ١٩٨١ والبند رقم (6) من الجدول رقم (۱) المرفق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات بمُعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من يوليو سنة 2019، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من الشهر والسنة ذاتها موقعٌ عليها من الأُستاذ / ………… المُحامى.

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحـكـمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في السرقة بطريق الإكراه الذي ترك آثر جروح، والضرب الذي نشأ عنه عاهة مستديمة مع سبق الإصرار، وإحراز سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أُفرغ في عبارات عامة مجملة لا يبين منها واقعة الدعوى وظروفها، بياناً تتحقق به أركان الجرائم المار بيانها، والأدلة التي استند إليها في قضائه، ولم يستظهر ظرف سبق الإصرار في الجريمة الثانية، وبني الحُكم قضاؤه على الظن والاحتمال، وعول على أقوال المجنى عليه رغم عدم صحة أقوالة، وخلو الأوراق من دليل أو شاهد رؤية، ودانه دون أن يفطن لعدم ضبطه أو تواجده على مسرح الجريمة، وعدم ضبط أي أحراز أو أدوات مستخدمة في الواقعة، وأقام قضاءه بالإدانة على ما ورد بتحريات المباحث وأقوال مجريها، وليس بناءً على عقيدة حصلتها المحكمة بنفسها، ورغم أنها لا تصلح دليلاً للإدانة وجاءت ترديداً لأقوال المجنى عليه، فضلاً عن أنه لم يتم استجواب الطاعن أمام النيابة العامة، والتي قعدت عن تقديم أي إحراز أو أدوات مستخدمة في الواقعة، ولم ينفذ المجنى عليه قرارها بإحضار الشاهدين اللذين استشهد بهما ولم تعن المحكمة بتحقيقه، والتفت عن أوجه دفاعة إيراداً ورداً، وأخيراً فإن المحامي الحاضر مع الطاعن أمام محكمة الجنايات لم يبد دفاعاً حقيقياً في الدعوى واقتصر على بعض الدفوع الشكلية كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، بما محصله أنه حال سير المجنى عليه بتاريخ 12/1/2014 بالطريق العام، استوقفه الطاعن مشهراً في وجهه سلاح أبيض (سكين)، وتعدى عليه محدثاً إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي والذي تخلف من جراءها عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 4 %، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من شل إرادته والاستيلاء على هاتفة، إلا أنه أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليه واستغاثته بالأهالي وقد أكدت التحريات صحة ارتكاب المتهم للواقعة . وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان مفصل، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - كافٍ وواضحٌ في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، ومؤدى الأدلة التي تساند إليها الحكم في قضائه بالإدانة، ويحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه، ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها، يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن، وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً في الحُكم أمراً غير لازم، مادامت الواقعة الجنائية كما أثبتها، تفيد بعينها أن المتهم إنما قصد من فعلته، إضافة ما اختلسه إلى ملكه، وكان ما أورده الحكم في مدوناته، تتوافر به جناية الشروع في السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح بكافة أركانها، كما هي معرفة به في القانون، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن - على النحو السالف بيانه - وكذا إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه، من الموضوع الذي يستقل به قاضیه بغير معقب مادام قد استخلصهما مما ينتجهما، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد، يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة، وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الشروع في السرقة بالإكراه الذي ترك آثر جروح، وأوقع عليه عقوبتها عملاً بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن عدم استظهار ظرف سبق الإصرار بشأن جريمة الضرب الذي نشأ عنه عاهة مستديمة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضائها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق، واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الاتهام إلى الطاعن، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين، ولم يكن حكمها مؤسساً على الظن والاحتمال - حسبما يذهب إليه الطاعن - فإن ما يثيره في هذا الصدد، يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال المجنى عليه وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد، والقول بعدم وجود دليل أو شاهد رؤية، وعدم ضبطه أو تواجد على مسرح الجريمة وعدم ضبط أي أحراز أو أدوات مستخدمة في الواقعة، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تكون عقيدتها في إدانة الطاعن على رأي مجري التحريات - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - بل بينت صورة واقعة الدعوى كما اعتنقتها مستخلصة من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما أثبته تقرير الطب الشرعي، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، كما أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها تحقق من صدق ذلك البلاغ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وإن عاب على التحقيقات قصورها - إلا أنه لم يطلب من المحكمة استكمالها، ومن ثم فلا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض، هذا إلى أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقال إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثار هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع في موضوع التهم المسندة إليه ولم يقصر في إبداء أوجه الدفاع، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم وعدم استعداده أمر موكول إلي تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته، فإنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المدافع عنه لم يبد دفاعاً حقيقياً فيها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا